انضم الى قناة مرافعاتنا
ان الأمر الادارى لا يلغيه الا أمر ادارى آخر بنفس أداة الأمر الأول وهى الكتابة.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010