المشرع لم يجز كقاعدة عامة الانقطاع عن العمل إلا في حدود الإجازات المسموح بها واستثناء أجاز المشرع لجهة الإدارة حساب مدد الانقطاع بدون إذن بلا أجر
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net