يتعين لوصم المتعاقد مع الإدارة بالغش وتوقيع الجزاء المنصوص عليه في هذا الشأن أن يثبت سوء نيته، أي علمه بما يشوب الأصناف التي يوردها من غش أو تلاعب العلم مفترض في المتعاقد ظروف الحال قد تنفي هذا العلم هذه الظروف قد تستفاد من أحكام جنائية ومما قد يرد في الأوراق.
الحكم كاملاً