الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

يتعين لوصم المتعاقد مع الإدارة بالغش وتوقيع الجزاء المنصوص عليه في هذا الشأن أن يثبت سوء نيته، أي علمه بما يشوب الأصناف التي يوردها من غش أو تلاعب العلم مفترض في المتعاقد ظروف الحال قد تنفي هذا العلم هذه الظروف قد تستفاد من أحكام جنائية ومما قد يرد في الأوراق.

الحكم كاملاً

مجرد مخالفة المواصفات المتفق عليها - لا يشكل غشا أو تلاعبا يدعو الى شطب اسم المتعهد - الغش يقتضى ثبوت علم المتعهد بهذه المخالفة بما ينطوى عليه هذا العلم من الخداع من جانبه .

الحكم كاملاً

ان لائحة المناقصات والمزايدات قد غلظت الجزاء على استعمال الغش أو التلاعب لعلة ظاهرة هى أن المتعاقد الذى يستعمل الغش أو التلاعب انما يقوم على خداع جهة الادارة بسوء نية

الحكم كاملاً