الحصول على طلب سابق من رئيس الجمعية العمومية للشركة أو من رئيس مجلس إدارة الشركة قبل تحريك الدعوى التأديبية ضد رئيس الشركة أو شاغلي وظائف الإدارة العليا هو شرط لازم لتحريك الدعوى ولصحة اتصال المحكمة بالمخالفة - يعتبر هذا الشرط من المسائل المتعلقة بالنظام العام .
الحكم كاملاً