علم ذوى الشأن بصدور القرار إنما يقوم مقام النشر فى الجريدة الرسمية، ولكى يرقى هذا العلم مبلغ النشر
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net