براءة اختراع - شرط الجدة فيها - أن يكون الاختراع أو الابتكار جديداً لم يسبق إليه أحد - حكمته أن الحق الاستشاري المخول لمالك البراءة هو مقابل لما أهداه للهيئة الاجتماعية من أسرار صناعية
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net