إن فوات ميعاد ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطة المختصة يعتبر بمثابة رفض التظلم - أثر ذلك: لجوء صاحب الشأن لطريق الطعن القضائى خلال الستين يوماً التالية
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net