الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إن فوات ميعاد ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطة المختصة يعتبر بمثابة رفض التظلم - أثر ذلك: لجوء صاحب الشأن لطريق الطعن القضائى خلال الستين يوماً التالية

الحكم كاملاً