اختصاص الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لا يقتصر فقط على مجرد توفير الرعاية الطبية للمواطنين، بل يمتد كذلك إلى القيام بأعمال البحوث الطبية والتدريس والتدريب
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net