متى استوفى النشاط الذي يزاول في أحد المشروعات المحددة في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون ما تتطلبه القوانين واللوائح من تراخيص, تعفي من تلك الضرائب والرسوم عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود القروض والرهون المرتبطة بأعمال هذه الشركات والمنشآت
الحكم كاملاً