المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية نص المادة (34) مكررًا (2) من قرار وزير العدل المشار إليه فيما تضمنه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net