الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » هـ » قضائية">هيئات قضائية » أعضائها » مالية">مستحقات مالية » 
       

المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية نص المادة (34) مكررًا (2) من قرار وزير العدل المشار إليه فيما تضمنه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد

الحكم كاملاً