مزاولة الشخص لمهنة التمثيل من خلال تصاريح مؤقتة لا يسبغ عليه في كل الأحوال صفة العضوية بنقابة المهن التمثيلية
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net