أجاز المشرع الاستيلاء المؤقت على العقارات الخاصة اللازمة لعمل ترميم أو الوقاية في حالات الغرق أو قطع الجسور أو تفشي وباء أو في الأحوال الطارئة أو المستعجلة المماثلة
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net