الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

يجوز الجمع بين الرسوم المقررة بقانون الباعة المتجولين والرسوم المقررة بقانون إشغال الطرق العامة - لا يمثل ذلك ازدواجا في الرسوم؛ لأن كل رسم من هذين الرسمين مقرر بقانون مغاير عن قانون الرسم الثاني.

الحكم كاملاً