وضع المشرع حدا أقصى لساعات تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر يوميا، ولا يجوز تجاوز هذا الحد الأقصى إلا بشروط محددة
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net