فرض المشرع في قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 أداء الخدمة العسكرية على كل مصري من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net