الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرارات وزارية وما يعادلها
»
قرار القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم (136) لسنة 1994 بشأن قواعد وشروط الاستثناء من أداء الخدمة العسكرية والوطنية الواردة بالفقرة رابعا من المادة (6) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية
»
متعلق:
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net