الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
اخرى
»
قرار رقم 3 لسنة 1981 باستمرار التصريح لشركة بترول الصحراء الغربية (ويبكو)، (عمارة برج الثغرش صفية زغلول بالأسكندرية) بعلاج حالات إصابات للعاملين لديها بمناطقها بمحافظات الجمهورية ورعايتهم طبيا وفقا لأحكام الفصل الثانى من الباب الرابع من القانون رقم 79 لسنة 1975
»
متعلق:
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net