الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرارات وزارية وما يعادلها
»
قرار رقم 40 لسنة 2017 بالعمل بنموذج البيان الجمركى الموحد (SAD) المرفق، على أن تقوم مصلحة الجمارك بتعميم إصداره بكافة المواقع الجمركية خلال فترة لا تجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ إصدار هذا القرار
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net