الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرارات وزارية وما يعادلها
»
قرار رقم 246 لسنة 2019 بشأن اختصاص هيئة الإسعاف المصرية – دون غيرها – بإصدار شهادات المطابقة للمواصفات الفنية لسيارات الإسعاف الخاصة (غير التابعة للهيئة) وفقًا لما يقرره مجلس إدارة الهيئة من ضوابط وإجراءات
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net