الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3195 لسنة 2015 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة داخل الحيز العمرانى بمساحة 275م2 وبأبعاد (10.5م × 27م) بالقطعة رقم (88) بحوض داير الناحية رقم (16) بناحية هورين - مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية - بالمجان - لصالح مديرية أمن المنوفية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010