الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3219 لسنة 2015 بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 400م2، بأبعاد 20م × 20م، الكائنة بالقطعة رقم (2) بحوض داير الناحية رقم (5) بناحية كفر مناوهلة - مركز الباجور بمحافظة المنوفية، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010