الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3334 لسنة 2015 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 3 قراريط و18 سهمًا بالقطعة رقم (7) حوض السيسة نمرة (12) بزمام قرية منشأة صبرى أبو علم - مركز تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية، لصالح الوحدة المحلية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010