الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3340 لسنة 2015 بتخصيص قطعة أرض فضاء أملاك دولة بمساحة 300م2 الكائنة بالقطعة رقم 324 بحوض بحرى البلد رقم (2) بناحية كفر طبلوها التابعة للوحدة المحلية بزرقان مركز تلا بمحافظة المنوفية لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010