الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 113 لسنة 2016 بتخصيص الدور الأول علوى بمساحة 345م2، بمجمع خدمات كفر إبراش، ملك الوحدة المحلية بكفر إبراش - مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، لصالح مصلحة الأحوال المدنية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010