الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 114 لسنة 2016 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 200م2 الكائنة خارج الزمام تجاه حوض قبالة الغريرة الغربى رقم 14 قسم ثانٍ، زمام قرية كيمان المطاعنة بنجع عبد الجواد، بناحية الغريرة - مركز إسنا بمحافظة الأقصر، لصالح إدارة الحماية المدنية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010