الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2016 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 7 قراريط، و21 سهمًا بالغريب ضمن القطعة 1 بحوض الرمال نمرة 3 زمام قرية المطمر - مركز ساحل سليم - محافظة أسيوط لصالح مديرية الشباب والرياضة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010