الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 242 لسنة 2016 بتعديل مساحة قطعة الأرض الثالثة الواردة فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2833 لسنة 2015 المشار إليه لتصبح 1012.50م2 بدلاً من 2012.50 م2، بناحية تل الكاشف - مركز الزرقا بمحافظ دمياط، لصالح مديرية الشباب والرياضة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010