الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 247 لسنة 2016 بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1260م2 الكائنة بناحية قرية النخل التابعة للوحدة المحلية لقرية الرمادى بحرى - مركز ادفو - محافظة أسوان لصالح الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية لإقامة معهد إعدادى أزهرى
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010