الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 542 لسنة 2016 بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 600م2، الكائنة بحوض برعى نمرة (30) ضمن 156 زمام هندفا سمسطا، على مصرف 8 سليم - مركز سمسطا بمحافظة بنى سويف، لصالح هيئة النيابة الإدارية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010