الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار محافظ وما يعادله
»
قرار رقم 886 لسنة 2016 بتحويل الإشهار المؤقت لنادى بركة الحاج الرياضى المشهر مؤقتًا برقم (170) بتاريخ 1/ 1/ 1976 بمحافظة القليوبية وتم نقله لمحافظة القاهرة بعد إعادة تقسيم محافظتى القاهرة والقليوبية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010