الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرارات وزارية وما يعادلها
»
قرار وزارى رقم 177 لسنة 2016 فى شأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 7 لسنة 1998 الصادر باعتماد التخطيط والتقسيم لقطعة أرض بمساحة إجمالية 214261.02م2، بما يعادل 51.015 فدان والمخصصة لشركة مصرية للقرى السياحية (مصرية بيتش) والكائنة بين علامتى الكم 165.660: 166.113 بناحية قرية جميمة - مركز الضبعة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
2
3
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010