الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار رئيس الجمهورية و ما يعادله
»
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 479 لسنة 2017 بإنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة لقطعة الأرض البالغ مساحتها 379103م2 المملوكة للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بموجب عقد البيع المشهر برقم 351 لسنة 1996، الواقعة بقطعة الأرض رقم (3) أرض المعارض بمدينة نصر – محافظة القاهرة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010