الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2326 لسنة 2019 بضم السيد العقيد/ طارق حسين أحمد على شادى – بقطاع الأمن الوطنى – إلى عضوية مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد ممثلاً عن وزارة الداخلية وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة الصادر بتشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 376 لسنة 2019
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010