الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3204 لسنة 2019 باعتبار مشروع الامتداد الغربى لطريق ميناء أبو قير من تقاطعه مع امتداد طريق (45) حتى تقاطعه مع محور المحمودية (بمحازاة ترعة راكتا) بمساحة 23 فدانًا و7 قراريط و20 سهمًا) غرب ترعة راكتا فى نطاق محافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010