الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار رئيس الجمهورية و ما يعادله
»
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 60 لسنة 2020 بتخصيص مساحة (14.88) فدان تقريبًا تعادل 62533 متر مربع من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية شرق النيل – الشيخ فضل – بنى مزار بمحافظة المنيا، وفقًا للخرائط والإحداثيات المرفقة، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010