الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 386 لسنة 2020 باعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى الواقعة بحوض البكباشى نمرة (6) بالقطعة (ص 6، 8) بمسطح (قيراطان و7 أسهم)، بناحية جزيرة الدهب بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010