الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 588 لسنة 2020 بالخروج من عداد الأراضى الأثرية تل صيفر، البالغ مساحته (21 فدانًا و9 قراريط و7 أسهم) والواقع بناحية الحندقوقه – مركز الحامول – محافظة كفر الشيخ
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010