الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2020 باعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى الواقعة بحوض أبو طويلة نمرة (13) ضمن القطع أرقام (ص 46، 47) بمسطح (623.90)م2، بناحية الشيخ شبل – مركز المراغة بمحافظة سوهاج، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى من أعمال المنفعة العامة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010