الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرارات وزارية وما يعادلها
»
قرار وزير العدل رقم 4922 لسنة 2012 بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العينى على القسمين المساحيين: مدينتى الشروق - محافظة حلوان (سابقًا) وحاليًا محافظة القاهرة، الشيخ زايد - محافظة 6 أكتوبر (سابقًا) وحاليًا محافظة الجيزة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010