الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3009 لسنة 2015 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 600م2، الكائنة بحوض عدوة لبيب نمرة (5) منطقة رقم (48) بزمام ناحية طود بمجمع مكى إسماعيل بمحافظة الأقصر، بالمجان لإقامة محطة رفع صحى رقم (1) بالطود عليها
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010