الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3018 لسنة 2015 بتخصيص قطعة أرض فضاء بمساحة 3 قراريط و12 سهمًا بما يعادل 615م2، بأبعاد 19م × 27.75م، بحوض سرسبيت الفوقانى بزمام طنبشا - مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010