الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار محافظ وما يعادله
»
قرار محافظ القاهرة رقم 251 لسنة 2015 بشأن تعديل استخدام قطعة الأرض رقم (6) تسلسل (2 أ) حارة عبد الرحمن رشدى، والقطعة رقم (4) تسلسل حارة عبد الرحمن رشدى قسم روض الفرج من الاستخدام (صناعى إلى سكنى)
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net