الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3452 لسنة 2015 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 400م2، بحوض الساحل والسواقى 10 قسم ثانٍ ضمن أرض الجنابية اليمنى لمصرف المحيط بمركز ومدينة كرداسة - محافظة الجيزة، لصالح الشركة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net