الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 114 لسنة 2016 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 200م2 الكائنة خارج الزمام تجاه حوض قبالة الغريرة الغربى رقم 14 قسم ثانٍ، زمام قرية كيمان المطاعنة بنجع عبد الجواد، بناحية الغريرة - مركز إسنا بمحافظة الأقصر، لصالح إدارة الحماية المدنية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net