الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 474 لسنة 2016 بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 10 أفدنة الكائنة ما بين قريتى عدن وبغداد بمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادى الجديد لصالح الوحدة المحلية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net