الوقائع المصرية - العدد 20 - السنة 189هـ
الثلاثاء 16 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 26 يناير سنة 2016م

وزارة الداخلية
قرار رقم 4512 لسنة 2015

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - يُرفض طلب السيد/ محمد شحدة سليمان أحمد أبو جزر (الفلسطينى الجنسية) مواليد الشرقية 13/ 6/ 1974 اكتساب جنسية والدته المصرية بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وذلك لدواعٍ أمنية.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 14/ 12/ 2015

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار