الجريدة الرسمية - العدد 5 - السنة التاسعة والخمسون
25 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 4 فبراير سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3341 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 154م2، لقرية دقهلة - مركز الزرقا - محافظة دمياط، لصالح مديرية الإسكان، بالمجان، لإقامة عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: منزل/ أحمد الغضبان بطول 14م.
الحد القبلى: أرض ملك/ ثروت أبو الخير بطول 14م.
الحد الشرقى: شونة تل الكاشف بطول 11م.
الحد الغربى: سكن أهالى بطول 11م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 ربيع الأول سنة 1437هـ
                (الموافق 24 ديسمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل