الوقائع المصرية - العدد 34 - السنة 189هـ
الخميس 2 جمادى الأولى سنة 1437هـ، الموافق 11 فبراير سنة 2016م
محافظة أسوان - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 1464 لسنة 2015
الصادر بتاريخ 19/ 11/ 2015
وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته
التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 19/ 11/ 2015؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 19/ 11/ 2015؛
قـرر:
مادة 1 - تقيد جمعية عناية المرضى وتكريم الإنسان للمساعدات بجهة غرب أسوان تحت رقم
(1464) لسنة 2015
مادة 2 - على جميع الإدارات وأقسام المديرية والجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
وكيل الوزارة أ/ إبراهيم جاد الرب أحمد |
ملخص القيد
1 - ميدان النشاط: المساعدات الاجتماعية.
2 - مجلس الإدارة: يتكون مجلس إدارة الجمعية من 9 (تسعة) أعضاء.
3 - السنة المالية: تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.
4 - حل الجمعية: تحل الجمعية بأغلبية (75%) من الأعضاء.
5 - تؤول أموالها بعد الحل: إلى المؤسسة العامة للمشروعات - عزبة السنية.