الجريدة الرسمية - العدد 6 - السنة التاسعة والخمسون
2 جمادى الأولى سنة 1437هـ، الموافق 11 فبراير سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3349 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 718م2، المجاورة لمبنى ديوان عام محافظة الشرقية بحوض السنطى نمرة 4 قسم أول زقازيق بمحافظة الشرقية المقام عليها مبنى مديرية التنظيم والإدارة لصالح المديرية نفسها بالمجان، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: القطع 3174، 3175 بحوضه بطول 33م.
الحد القبلى: القطعة 3174 بحوضه بطول 43.10م.
الحد الشرقى: القطعة 3174 بحوضه بطول 4.25م.
الحد الغربى: القطع 3174، 3175 بحوضه بطول 46م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 ربيع الأول سنة 1437هـ
            (الموافق 24 ديسمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل