الوقائع المصرية - العدد 36 - السنة 189هـ
الأحد 5 جمادى الأولى سنة 1437هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2016م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لمؤسسة ابتسم لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2327) اعتبارًا من 15/ 12/ 2015 بنها - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 15/ 12/ 2015

وكيل الوزارة
م/ أحمد محمد بدر

ملخص القيد

1 - ميدان عمل المؤسسة:
( أ ) رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
(ب) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
2 - الأنشطة: على أن تعمل المؤسسة على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) تأهيل أطفال التوحد والإعاقة العقلية.
(ب) تعديل سلوك وعلاج مشكلات الانتباه.
(جـ) تخاطب - الشلل الدماغى - إرشاد.
(د) إقامة مؤتمرات وندوات وبرامج توعية.
(هـ) إصدار مجلة علمية أو نشرة دورية بعد الموافقة.
(و) تنظيم رحلات ثقافية وترفيهية.
(ز) إنشاء مراكز تدريب للعاملين.
(ح) إنشاء مراكز للتخاطب بعد الموافقة.
(ط) إنشاء دار حضانة لذوى الاحتياجات الخاصة.
(ى) تيسير الحج والعمرة.
(ك) فصول تقوية للأطفال بطيئى التعلم.
(ل) خدمات طبية وعلاجية للأطفال.
3 - مجلس الأمناء مكون من: ثلاثة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للمؤسسة: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل المؤسسة وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.